قَوْله : ( حَدَّثَنَا سَهْل بْن بَكَّار ) الْإِسْنَاد إِلَى آخِرِهِ بَصْرِيُّونَ.
قَوْله : ( فَبَاتَ بِهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ ) فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ " فَبَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ ". وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ فِي أَوَائِل الْحَجِّ وَالْمُرَاد مِنْهُ هُنَا قَوْله " وَنَحَرَ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا " كَذَا فِي رِوَايَة أَبِي ذَرٍّ وَفِي رِوَايَة كَرِيمَة وَغَيْرِهَا سَبْعَةَ بُدْنٍ فَقِيلَ فِي تَوْجِيهِهَا أَرَادَ أَبْعِرَة فَلِذَا أَلْحَقَ بِهَا الْهَاء وَالْجَمْع بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ وَاضِح وَسَيَأْتِي بَيَان مَا نَحَرَهُ وَعَدَدِهِ فِي حَدِيث عَلِيّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَرِيبًا وَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى حَدِيثِ التَّضْحِيَةِ بِالْكَبْشَيْنِ فِي كِتَاب الْأَضَاحِيّ.