قَوْله ( حَتَّى يَبْلُغ الثُّلُث مِنْ دِيَتهَا ) يَعْنِي أَنَّ الْمُرَاد تَسَاوِي الرَّجُل فِي الدِّيَة فِيمَا كَانَ إِلَى ثُلُث الدِّيَة فَإِذَا تَجَاوَزَتْ الثُّلُث وَبَلَغَ الْعَقْل نِصْف الدِّيَة صَارَتْ دِيَة الْمَرْأَة عَلَى النِّصْف مِنْ دِيَة الرَّجُل.