قَوْله ( كَانَا فِي جُبّ ) بِضَمِّ جِيم وَتَشْدِيد مُوَحَّدَة هُوَ بِئْر غَيْر مَطْوِيّ ( فَرُفِعَ الْمِنْقَار ) الظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد بِالْمِنْقَارِ هَاهُنَا آلَة نَقْر الْأَرْض أَيْ حَفْرهَا وَيُقَال لَهُ الْمِنْقَر بِكَسْرِ الْمِيم وَالْمِعْوَل وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ( إِنْ قَتَلْته كُنْت مِثْله ) أَيْ فِي كَوْن كُلّ مِنْهُمَا قَاتِل نَفْس وَإِنْ كَانَ هَذَا قَتْل بِالْبَاطِلِ وَأَنْتَ قَتَلْت بِالْحَقِّ لَكِنْ أُطْلِقَ الْكَلَام لِإِيهَامِهِ ظَاهِره لِيُتَوَسَّل بِهِ إِلَى الْعَفْو أَوْ الْمُرَاد كُنْت مِثْله إِنْ كَانَ الْقَاتِل صَادِقًا فِي دَعْوَى أَنَّ الْقَتْل لَمْ يَكُنْ عَمْدًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ( فَرَجَعَ فَقَالَ ) أَيْ الْوَلِيّ ( إِنْ قَتَلْته ) عَلَى صِيغَة الْمُتَكَلِّم.