قَوْله : ( عَنْ مُوسَى بْن عُلَيٍّ ) هُوَ بِضَمِّ الْعَيْن عَلَى الْمَشْهُور , وَيُقَال بِفَتْحِهَا وَهُوَ مُوسَى بْن عُلَيِّ بْن رَبَاح اللَّخْمِيُّ.
قَوْله : ( أَوْ نَقْبُر فِيهِنَّ مَوْتَانَا ) هُوَ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة وَكَسْرهَا لُغَتَانِ.
قَوْله : ( تَضَيَّف لِلْغُرُوبِ ) هُوَ بِفَتْحِ التَّاء وَالضَّاد الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد الْيَاء , أَيْ تَمِيل.
قَوْله : ( حِين يَقُوم قَائِم الظَّهِيرَة ) الظَّهِيرَة حَال اِسْتِوَاء الشَّمْس , وَمَعْنَاهُ : حِين لَا يَبْقَى لِلْقَائِمِ فِي الظَّهِيرَة ظِلّ فِي الْمَشْرِق وَلَا فِي الْمَغْرِب.
قَوْله : ( كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُر فِيهِنَّ مَوْتَانَا ) قَالَ بَعْضهمْ : إِنَّ الْمُرَاد بِالْقَبْرِ صَلَاة الْجِنَازَة وَهَذَا ضَعِيف , لِأَنَّ صَلَاة الْجِنَازَة لَا تُكْرَه فِي هَذَا الْوَقْت بِالْإِجْمَاعِ فَلَا يَجُوز تَفْسِير الْحَدِيث بِمَا يُخَالِف الْإِجْمَاع , بَلْ الصَّوَاب أَنَّ مَعْنَاهُ تَعَمُّد تَأْخِير الدَّفْن إِلَى هَذِهِ الْأَوْقَات كَمَا يُكْرَه تَعَمُّد تَأْخِير الْعَصْر إِلَى اِصْفِرَار الشَّمْس بِلَا عُذْر , وَهِيَ صَلَاة الْمُنَافِقِينَ كَمَا سَبَقَ فِي الْحَدِيث الصَّحِيح ( قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا ) فَأَمَّا إِذَا وَقَعَ الدَّفْن فِي هَذِهِ الْأَوْقَات بِلَا تَعَمُّد فَلَا يُكْرَه.