قَوْله ( حَتَّى يَتَبَاهَى ) أَيْ يَتَفَاخَر فِي الْمَسَاجِد أَيْ فِي بِنَائِهَا أَوْ يَأْتُونَ بِهَذَا الْفِعْل الشَّنِيع وَهِيَ الْمُبَاهَاة بِمَا لَا يَنْبَغِي وَهُمْ جَالِسُونَ فِي الْمَسَاجِد وَعَلَى الثَّانِي لَا بُدّ مِنْ تَقْيِيد الْمُبَاهَاة بِمَا ذَكَرْنَا وَلَا يُشْكِل الْأَمْر بِمَا عَلِمَ مِنْ حَالَة حَسَّان بْن ثَابِت فَلْيُتَأَمَّلْ وَالْحَدِيث عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ مِمَّا يَشْهَد بِصِدْقِهِ الْوُجُود فَهُوَ مِنْ جُمْلَة الْمُعْجِزَات الْبَاهِرَة لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.