قَوْله ( وَحُكِّيهِ وَلَوْ بِضِلْعٍ ) بِكَسْرِ مُعْجَمَة وَفَتْح لَام أَيْ بِعُودٍ وَفِي الْأَصْل وَاحِدُ أَضْلَاع الْحَيَوَان أُرِيد بِهِ الْعُود الْمُشَبَّه بِهِ وَقَدْ تُسَكَّن اللَّام تَخْفِيفًا قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَإِنَّمَا أَمَرَ بِحَكِّهِ لِيَنْقَلِع الْمُتَجَسِّد مِنْهُ اللَّاصِق بِالثَّوْبِ ثُمَّ يَتْبَعهُ الْمَاء لِيُزِيلَ الْأَثَر وَزِيَادَة السِّدْر لِلْمُبَالَغَةِ وَإِلَّا فَالْمَاء يَكْفِي وَذِكْر الْمَاء لِأَنَّهُ الْمُتَعَيِّن وَلَا يَلْزَم مِنْهُ أَنَّ غَيْره مِنْ الْمَائِعَات لَا يُجْزِئ وَلَوْ كَانَ لِبَيَانِ اللَّازِم لَوَجَبَ السِّدْر أَيْضًا وَلَا قَائِل بِهِ.