( أَمَرَنِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُدْخِل ) : مِنْ الْإِدْخَال ( قَبْل أَنْ يُعْطِيهَا شَيْئًا ) : فِيهِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَط فِي صِحَّة النِّكَاح أَنْ يُسْلِم الزَّوْج إِلَى الْمَرْأَة مَهْرهَا قَبْل الدُّخُول. قَالَ الْعَلَّامَة الْقَاضِي الشَّوْكَانِيُّ : وَلَا أَعْرِف فِي ذَلِكَ اِخْتِلَافًا ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَخَيْثَمَة لَمْ يَسْمَع مِنْ عَائِشَة ) : هَذِهِ الْعِبَارَة لَمْ تُوجَد فِي جَمِيع النُّسَخ , بَلْ إِنَّمَا وُجِدَتْ فِي بَعْضهَا , وَخَيْثَمَة هَذَا هُوَ اِبْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي سَبْرَة الْجُعْفِيُّ الْكُوفِيّ عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيّ وَعَائِشَة وَأَبِي هُرَيْرَة وَجَمَاعَة , وَعَنْهُ إِبْرَاهِيم وَالْحَكَم بْن عُتَيْبَة وَعَمْرو بْن مُرَّة وَطَلْحَة بْن مُصَرِّف قَالَ الْأَعْمَش : وَرِثَ خَيْثَمَة مِائَتَيْ أَلْف دِرْهَم فَأَنْفَقَهَا عَلَى الْفُقَرَاء , وَثَّقَهُ اِبْن مَعِين وَالْعِجْلِيّ. كَذَا فِي الْخُلَاصَة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.