قَوْله ( اِقْرَأْ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَاب ) مُبَالَغَة فِي التَّخْفِيف وَمِثْله لَا يُفِيد الشَّكّ فِي الْقِرَاءَة وَلَا يُقْصَد بِهِ ذَلِكَ وَلَا دَلِيل فِيهِ لِمَنْ يَقُول بِالِاقْتِصَارِ عَلَى الْفَاتِحَة ضَرُورَة أَنَّ حَقِيقَة اللَّفْظ الشَّكّ فِي الْفَاتِحَة أَيْضًا وَهُوَ مَتْرُوك بِالِاتِّفَاقِ وَعِنْد الْحَمْل عَلَى مَا قُلْنَا لَا يَلْزَم الِاقْتِصَار فَالْحَمْل عَلَى الِاقْتِصَار مُشْكِل وَقَدْ ثَبَتَ خِلَافه كَمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.