قَوْله ( فِي مُصَلَّاهُ ) لَفْظ الْحَدِيث يَعُمّ الْمَسْجِد وَغَيْره وَكَأَنَّ الْمُصَنِّف حَمَلَهُ عَلَى الْخُصُوص الرِّوَايَة الَّتِي بَعْدهَا فَإِنَّ فِيهِ مَا يَقْتَضِي الْخُصُوص فِي الْجُمْلَة وَعَلَى كُلّ تَقْدِير فَالْمُرَاد بُقْعَة صَلَّى فِيهَا فَقَطْ أَوْ تَمَام الْمَسْجِد مَثَلًا وَالْأَوَّل هُوَ الظَّاهِر وَيَحْتَمِل الثَّانِي أَيْضًا ( مَا لَمْ يُحْدِث ) مِنْ أَحْدَثَ أَيْ لَمْ يَنْقُض وُضُوءَهُ ظَاهِره عُمُوم النَّقْض لِغَيْرِ الِاخْتِيَارِيّ أَيْضًا وَيَحْتَمِل الْخُصُوص ( اللَّهُمَّ إِلَخْ ) بَيَان لِصَلَاةِ الْمَلَائِكَة بِتَقْدِيرِ نَقُول.