قَوْله ( يُؤَذِّن بِلَيْلٍ ) أَيْ الْأَذَان الْمَعْرُوف فِي الشَّرْع إِذْ هُوَ الْمُتَبَادِر مِنْ إِطْلَاق اللَّفْظ الشَّرْعِيّ وَأَيْضًا لَا يَحْسُن قَوْله فَكُلُوا وَاشْرَبُوا إِلَّا حِينَئِذٍ وَهَذَا الْأَمْر لِلْإِبَاحَةِ وَالرُّخْصَة وَبَيَان بَقَاء اللَّيْل بَعْد أَذَان بِلَال.