قَوْله ( وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصَّلَاة رَكْعَة إِلَخْ ) لَا دَلَالَة لَهُ عَلَى حُكْم مَنْ أَدْرَكَ دُونَ الرَّكْعَة إِلَّا بِالْمَفْهُومِ وَلَا حُجَّة فِيهِ عِنْد مَنْ لَا يَقُول بِهِ وَلِذَلِكَ يَقُول عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّة الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ الْمَفْهُوم أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ التَّحْرِيمَة فِي الْوَقْت فَقَدْ أَدْرَكَ إِلَّا فِي الصُّبْح وَالْجُمْعَة لِمَا عِنْدهمْ مِنْ الدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.