İçeriğe geç

Sünen-i Nesâî 5402 klasik şerhi

Sindî — Hâşiyetü's-Sindî alâ Süneni'n-Nesâî

قَوْله ( بِهِ لِلْكُبْرَى ) إِمَّا لِأَنَّهَا ذَات الْيَد أَوْ لِشَبَهٍ بِهَا أَوْ لِأَنَّ فِي شَرِيعَته تَرْجِيح قَوْل الْكُبْرَى عِنْد الِاشْتِبَاه وَأَمَّا سُلَيْمَان فَتَوَصَّلَ بِالْحِيلَةِ إِلَى مَعْرِفَة بَاطِن الْأَمْر فَأَوْهَمَهُمَا أَنَّهُ يُرِيد قَطْع الْوَلَد لَيَعْرِف مَنْ يَشُقّ عَلَيْهَا قَطْعه فَتَكُون هِيَ أُمّه فَلَمَّا رَضِيَتْ الْكُبْرَى بِالْقَطْعِ وَأَبَتْ الصُّغْرَى عَرَفَ أَنَّ الصُّغْرَى هِيَ الْأُمّ دُون الْكُبْرَى وَلَعَلَّهُ مَا قَضَى بِهِ وَحْده بَلْ طَلَب الْإِقْرَار مِنْ الْكُبْرَى فَأَقَرَّتْ بَعْد ذَلِكَ بِالْوَلَدِ لِلصُّغْرَى فَحَكَمَ بِالْإِقْرَارِ وَلِلْحَاكِمِ اِسْتِعْمَال الْحِيلَة لِمَعْرِفَةِ الصَّوَاب لَكِنْ لَا يَحْكُم إِلَّا بِوَجْهِهِ لَا بِالْحِيلَةِ فَقَطْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.

Hadise dön

12 Ekim 2026 Pazartesi 1 جمادى الأولى 1448 هـ