( الْإِيمَان بِضْع وَسَبْعُونَ ) بِكَسْرِ الْبَاء وَحُكِيَ فَتْحُهَا وَهُوَ عَدَد مُبْهَم يُقَيَّد بِمَا بَيْن الثَّلَاث إِلَى التِّسْع كَمَا جَزَمَ بِهِ الْقَزَّاز وَقَالَ اِبْن سِيده إِلَى الْعَشْر وَقِيلَ مِنْ وَاحِد إِلَى تِسْعَة وَقِيلَ مِنْ اِثْنَيْنِ إِلَى عَشَرَة وَعَنْ الْخَلِيل الْبِضْع السَّبْع ( شُبْعَة ) بِضَمٍّ أَيْ قِطْعَة وَالْمُرَاد الْخَصْلَة