قَوْله ( لَا قَطْع فِي ثَمَر ) بِفَتْحَتَيْنِ فُسِّرَ بِمَا كَانَ مُعَلَّقًا بِالشَّجَرِ قَبْل أَنْ يَجِد وَيُحْرَز كَمَا تَقَدَّمَ وَقِيلَ الْمُرَاد بِهِ أَنَّهُ لَا قَطَعَ فِيمَا يَتَسَارَع إِلَيْهِ الْفَسَاد وَلَوْ بَعْد الْإِحْرَاز ( وَلَا كَثَرٍ ) بِفَتْحَتَيْنِ جِمَار النَّخْل.