قَوْله ( مَا أَصَابَ ) عِبَارَة عَنْ الثَّمَر وَضَمِير الْمَفْعُول مَحْذُوف ( مِنْ ذِي حَاجَة ) مِنْ زَائِد وَحَمَلُوهُ عَلَى حَالَة الِاضْطِرَار أَيْ فَقَالُوا إِنَّمَا أُبِيحَ لِلْمُضْطَرِّ ( وَالْخُبْنَة ) بِضَمِّ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَنُون مِعْطَف الْإِزَار وَطَرَف الثَّوْب أَيْ لَا يَأْخُذ مِنْهُ فِي ثَوْبه ( فَلَا شَيْء عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمُصِيب وَلَا بُدّ مِنْ تَقْدِير فِيهِ أَيْ فِي ذَلِكَ الثَّمَر ( غَرَامَة مِثْلَيْهِ ) التَّثْنِيَة وَقَدْ جَاءَ بِالْإِفْرَادِ فِي بَعْض نُسَخ أَبِي دَاوُدَ وَهُوَ أَظْهَر وَأَمْثَل بِقَوَاعِد الشَّرْع وَالتَّثْنِيَة مِنْ بَاب التَّعْزِير بِالْمَالِ وَالْجَمْع بَيْنه وَبَيْن الْعُقُوبَة وَغَالِب الْعُلَمَاء عَلَى نُسَخ التَّعْزِير بِالْمَالِ.