قَوْله ( فَأُعَنِّفهُ ) مِنْ أَعْنَفَ بِالنُّونِ وَالْفَاء إِذَا وَبَّخَ كَعُنْفٍ بِالتَّشْدِيدِ وَهَذِهِ قَضِيَّة أُخْرَى غَيْر قَضِيَّة صَاحِب النِّسْعَة وَلَعَلَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْم بِوَحْيِ أَنَّ الْقَتْل فِي حَقّ هَذَا الْقَاتِل خَيْر بِخِلَافِ الْقَاتِل فِي الْوَاقِعَة السَّابِقَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.