( الْجَار أَحَقّ بِسَقَبِهِ ) قَالَ فِي النِّهَايَة السَّقَب بِالسِّينِ وَالصَّاد فِي الْأَصْل الْقُرْب يُقَال سَقِبَتْ الدَّار وَأَسْقَبَتْ أَيْ قَرُبَتْ وَيَحْتَجّ بِهَذَا الْحَدِيث مَنْ أَوْجَبَ الشُّفْعَة لِلْجَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقَامهَا أَيْ أَنَّ الْجَار أَحَقّ بِالشُّفْعَةِ مِنْ الَّذِي لَيْسَ بِجَارٍ وَمَنْ لَمْ يُثْبِتهَا لِلْجَارِ يُؤَوِّل الْجَار عَلَى الشَّرِيك فَإِنَّ الشَّرِيك يُسَمَّى جَارًا وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَرَادَ أَنَّهُ أَحَقّ بِالْبِرِّ وَالْمَعُونَة بِسَبَبِ قُرْبه مِنْ جَاره