وقَوْله ( ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَة فِي الْخَمْر ) تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهُمَا فِي الْحُرْمَة سَوَاء وَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ جَاءَ عَنْ عَائِشَة فِي بَعْض الرِّوَايَات لَمَّا نَزَلَتْ سُورَة الْبَقَرَة نَزَلَ فِيهَا تَحْرِيم الْخَمْر فَنَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي الْآيَات الْمَذْكُورَة تَحْرِيم ذَلِكَ وَكَأَنَّهُ نُسِخَتْ تِلَاوَته.