قَوْله ( لَا آكُلُهُ ) لِلْكَرَاهَةِ طَبْعًا لَا دِينًا ( وَلَا أُحَرِّمهُ ) وَهَذَا صَرِيح فِي أَنَّهُ حَلَال لَكِنَّهُ مُسْتَقْذَر طَبْعًا لَا يُوَافِق كُلّ ذِي طَبْع شَرِيفٍ فَلِذَلِكَ مَنْ يَقُول بِحُرْمَتِهِ يَقُول كَانَ هَذَا قَبْل نُزُول قَوْله تَعَالَى وَيُحَرِّم عَلَيْهِمْ الْخَبَائِث وَبَعْد نُزُوله حَرَّمَ الْخَبَائِث وَالضَّبّ مِنْ جُمْلَته لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَقْذِرُهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.