قَوْله ( فَيَبُوءُ ) أَيْ يَرْجِعُ الْقَاتِلُ ( بِإِثْمِهِ ) الضَّمِير لِلْقَاتِلِ أَوْ الْمَقْتُول أَيْ يَصِيرُ مُتَلَبِّسًا بِإِثْمِهِ ثَابِتًا عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ إِثْم الْمَقْتُول بِتَحْمِيلِ إِثْمه عَلَيْهِ وَالتَّحْمِيل قَدْ جَاءَ وَلَا يُنَافِيه قَوْله تَعَالَى وَلَا تَزُرْ وَازِرَة وِزْر أُخْرَى لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَسْتَحِقَّ حَمْل ذَنْب الْغَيْر بِفِعْلِهِ وَأَمَّا إِذَا اِسْتَحَقَّ رَجَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ حَمَلَ أَثَر فِعْلِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.