قَوْله ( إِلَّا قُلْت بِأَبَا ) أَصْله بِأَبِي بِالْيَاءِ أُبْدِلَتْ الْيَاء أَلِفًا وَالتَّقْدِير هُوَ مُفَدًّى بِأَبِي أَوْ فَدَيْته بِأَبِي ( أَسَمِعْت ) كَسْر التَّاء عَلَى خِطَاب الْمَرْأَة ( لِتَخْرُجْ الْعَوَاتِق ) هُوَ صِيغَة أَمْر بِاللَّامِ مِنْ الْخُرُوج جَمْع عَاتِق وَالْعَاتِق مِنْ النِّسَاء مَنْ بَلَغَتْ الْحُلُم أَوْ قَارَبَتْ أَوْ اِسْتَحَقَّتْ التَّزْوِيج أَوْ هِيَ الْكَرِيمَة عَلَى أَهْلهَا ( أَوْ ذَوَات الْخُدُور ) بِالْعَطْفِ هُوَ الْمَشْهُور وَالْخُدُور بِضَمِّ خَاء مُعْجَمَة وَدَال مُهْمَلَة جَمْع خِدْر بِكَسْرِ خَاء وَسُكُون دَال وَهُوَ سِتْر فِي نَاحِيَة الْبَيْت تَقْعُد الْبِكْر وَرَاءَهُ ( وَالْحُيَّض ) بِضَمِّ الْحَاء وَتَشْدِيد الْيَاء جَمْع حَائِض وَهُوَ بِالرَّفْعِ عَطْف عَلَى الْعَوَاتِق وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُور عِنْد أَهْل الْحَدِيث وَالشُّرَّاح وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون بِفَتْحٍ وَسُكُون بِالْجَرِّ مَعْطُوفًا عَلَى الْخُدُور نَعَمْ الْحُيَّض فِي قَوْله وَتَعْتَزِل الحيض جَمْع حَائِض لَا غَيْر ( الْخَيْر ) ذِكْر الْخُطْبَة ( وَتَعْتَزِل الحيض الْمُصَلَّى ) أَيْ فِي وَقْت الصَّلَاة وَفِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ لِحَائِضٍ أَنْ تَحْضُر مَحَلّ الصَّلَاة وَقْت الصَّلَاة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.