قَوْلُهُ ( غَيْر مُخْتَمِرَة ) أَيْ غَيْر سَاتِرَة رَأْسَهَا بِالْخِمَارِ وَقَدْ أَمَرَهَا بِالِاخْتِمَارِ وَالِاسْتِتَار لِأَنَّ تَرْكَهُ مَعْصِيَةٌ لَا نَذْر فِيهِ وَأَمَّا الْمَشْيُ حَافِيًا فَيَصِحُّ النَّذْر فِيهِ فَلَعَلَّهَا عَجَزَتْ عَنْ الْمَشْي وَاللَّازِم حِينَئِذٍ الْهَدْيُ فَلَعَلَّهُ تَرَكَهُ الرَّاوِي لِلِاخْتِصَارِ وَأَمَّا الْأَمْر بِالصَّوْمِ فَمَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ لِلنَّذْرِ بِمَعْصِيَةٍ كَفَّارَة الْيَمِين وَقِيلَ عَجَزَتْ عَنْ الْهَدْيِ فَأَمَرَهَا بِالصَّوْمِ لِذَلِكَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.