قَوْلُهُ ( لَا سَبَقَ ) هُوَ بِفَتْحِ الْبَاء مَا يُجْعَلُ لِلسَّابِقِ عَلَى سَبَقِهِ مِنْ الْمَال وَبِالسُّكُونِ مَصْدَرٌ قَالَ الْخَطَّابِيُّ الصَّحِيح رِوَايَة الْفَتْح أَيْ لَا يَحِلُّ أَخْذُ الْمَال بِالْمُسَابَقَةِ إِلَّا فِي هَذِهِ الثَّلَاثَة وَهِيَ السِّهَامُ وَالْخَيْلُ وَالْإِبِلُ وَقَدْ أَلْحَقَ بِهَا مَا بِمَعْنَاهَا مِنْ آلَة الْحَرْب لِأَنَّ فِي الْجَعْل عَلَيْهَا تَرْغِيبًا فِي الْجِهَاد وَتَحْرِيضًا عَلَيْهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.