قَوْله ( إِذَا تَعَلَّتْ ) بِتَشْدِيدِ اللَّام مِنْ تَعَلَّى إِذَا اِرْتَفَعَ أَوْ بَرَأَ أَيْ إِذَا اِرْتَفَعَتْ وَطَهُرَتْ أَوْ خَرَجَتْ مِنْ نِفَاسِهَا وَسَلِمَتْ وَالظَّرْف مُتَعَلِّق بِأَمَرَ لَا لِاسْتِمْرَارِ الْعِدَّة إِلَى وَقْت الْخُرُوج مِنْ النِّفَاس بَلْ بِنَاء عَلَى أَنَّهَا اِسْتَفْتَتْ فِي هَذَا الْوَقْت أَوْ بِتَنْكِحَ وَالتَّقْيِيد بِهِ لَا لِاسْتِمْرَارِ الْعِدَّة إِلَى وَقْت الْخُرُوج مِنْ النِّفَاس بَلْ لِأَنَّ الْعَادَة أَنَّ النِّكَاحَ يُؤَخَّرُ إِلَى وَقْت الْخُرُوج مِنْ النِّفَاس.