قَوْلُهُ ( مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَة ) بِكَسْرِ الْعَيْن وَفَتْح النُّون أَظْهَرَتْ حَاجَتَهَا إِلَى الْوَلَدِ وَلَعَلَّ مَحِلّ الْحَدِيث بَعْد الْحَضَانَة مَعَ ظُهُور حَاجَة الْأُمِّ إِلَى الْوَلَد وَاسْتِغْنَاء الْأَب عَنْهُ مَعَ عَدَم إِرَادَته إِصْلَاحَ الْوَلَد وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.