قَوْله ( عَنْ رَجُل طَلَّقَ اِمْرَأَته ) أَيْ ثَلَاثًا ( فَدَخَلَ بِهَا ) أَيْ خَلَا سَمَّى الْخَلْوَة دُخُولًا فَإِنَّهَا مِنْ مُقَدِّمَاته وَلَا بُدّ مِنْ الْحَمْل عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لِأَنَّ الْمَفْرُوض عَدَم الْجِمَاع كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْل أَنْ يُوَاقِعهَا ( حَتَّى يَذُوق الْآخَر ) أَيْ غَيْر الْأَوَّل وَلَوْ ثَالِثًا أَوْ رَابِعًا.