قَوْله ( فَرَدَّهَا عَلَيَّ ) مِنْ كَلَام اِبْن عُمْر أَيْ فَرَدَّ الطَّلْقَة عَلَى أَيّ أَنْكَرَهَا شَرْعًا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا مَشْرُوعًا فَلَا يُنَافِي هَذَا لُزُوم الطَّلَاق أَوْ فَرَدَّ الزَّوْجَة عَلَيَّ وَأَمَرَنِي بِالرَّجْعَةِ إِلَيْهَا ( إِذَا طَهُرَتْ ) ظَاهِره مِنْ الْحَيْض الْأَوَّل وَيُمْكِن حَمْلُهُ عَلَى الطُّهْر مِنْ الْحَيْض الثَّانِي تَوْفِيقًا بَيْن رِوَايَات الْحَدِيث.