قَوْله ( الْأَيِّم ) بِفَتْحِ فَتَشْدِيد تَحْتِيَّة مَكْسُورَة فِي الْأَصْل مَنْ لَا زَوْج لَهَا بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا وَالْمُرَاد هَاهُنَا الثَّيِّب لِرِوَايَةِ الثَّيِّب وَلِمُقَابَلَتِهِ بِالْبِكْرِ وَقِيلَ وَهُوَ الْأَكْثَر اِسْتِعْمَالًا ( أَحَقّ ) هُوَ يَقْتَضِي الْمُشَارَكَة فَيُفِيد أَنَّ لَهَا حَقًّا فِي نِكَاحهَا وَلِوَلِيِّهَا حَقًّا وَحَقّهَا أَوْكَد مِنْ حَقّه فَإِنَّهَا لَا تُجْبَر لِأَجْلِ الْوَلِيّ وَهُوَ يُجْبَر لِأَجْلِهَا فَإِنْ أَبِي زَوَّجَهَا الْقَاضِي فَلَا يُنَافِي هَذَا الْحَدِيث حَدِيث لَا نِكَاح إِلَّا بِوَلِيٍّ ( صُمَاتهَا ) بِضَمِّ الصَّاد السُّكُوت.