قَوْله ( الشَّهَادَة بِصِدْقِ ) أَيْ لَا لِمُجَرَّدِ الرَّغْبَة فِي فَضْل الشُّهَدَاء مِنْ غَيْر أَنْ يَرْضَى بِحُصُولِهَا إِنْ حَصَلَتْ وَسُؤَال الشَّهَادَة مَرْجِعُهُ سُؤَال الْمَوْت الَّذِي لَا مَحَالَة وَاقِع عَلَى أَحْسَن حَال وَهُوَ فِنَاء النَّفْس فِي سَبِيل اللَّه وَتَحْصِيل رِضَاهُ وَهُوَ مَحْبُوب مِنْ هَذِهِ الْجِهَة فَيَجُوز أَنْ يَسْأَل وَلَا يَضُرّ مَا يَلْزَمهُ مِنْ مَعْصِيَة الْكَافِر وَفَرْحَة الْأَعْدَاء وَحُزْن الْأَوْلِيَاء فَلْيُتَأَمَّلْ ( وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشه ) أَيْ وَلَمْ يُقْتَل فِي سَبِيل اللَّه.