قَوْله ( قَاتَلَ أَخِي ) قَدْ جَاءَ أَنَّهُ عَمّه فَكَأَنَّهُ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْأَخ مَجَازًا تَشْبِيهًا لَهُ بِالْأَخِ ( وَشَكُّوا ) بِتَشْدِيدِ الْكَاف مِنْ الشَّكّ ( رَجُل مَاتَ بِسِلَاحِهِ ) مَقُول الصَّحَابَة ( فَقَفَلَ ) بِتَقْدِيمِ الْقَاف عَلَى الْفَاء أَيْ رَجَعَ ( أَنْ أَرْتَجِز ) أَيْ انْشُدَ الرَّجَز عِنْدك لِمَشْيِ الْجِمَال وَنَحْوه وَالرَّجَز نَوْع مِنْ الشِّعْر ( مَنْ قَالَ هَذَا ) أَيْ مَنْ نَظَمَهُ أَنْتَ نَظَمْته أَوْ غَيْرك ( يَهَابُونَ ) أَيْ لَيَخَافُونَ ( أَنْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ ) أَيْ يَرْحَمُوا عَلَيْهِ وَيَدْعُوَا لَهُ بِالرَّحْمَةِ مِنْ اللَّه أَوْ خَافُوا أَنْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ صَلَاة الْجِنَازَة يَوْم مَاتَ فَالْمُضَارِع أَيْ يَهَابُونَ بِمَعْنَى الْمَاضِي وَعَلَى الثَّانِي فِيهِ نَوْع تَأْنِيس لِقَوْلِ مَنْ يَقُول يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيد فَلْيُتَأَمَّلْ ( يَقُولُونَ ) أَيْ فِي بَيَان سَبَب ذَلِكَ ( جَاهِدًا ) أَيْ جَادًّا مُبَالِغًا فِي سَبِيل الْبِرّ ( مُجَاهِدًا ) لِأَعْدَائِهِ.