قَوْله ( مَنْ بَلَغَ بِسَهْمِ ) الظَّاهِر أَنَّهُ مُخَفَّف وَالْبَاء لِلتَّعْدِيَةِ إِلَى الْمَفْعُول الثَّانِي وَالْأَوَّل مَحْذُوف أَيْ بَلَغَ الْكَافِر بِسَهْمٍ أَيْ مَنْ أَوْصَلَ سَهْمًا إِلَى كَافِر وَيُحْتَمَل أَنَّهُ مُشَدَّد مِنْ التَّبْلِيغ وَالْبَاء زَائِدَة وَبِالتَّشْدِيدِ قَدْ ضُبِطَ فِي بَعْض النُّسَخ و قَوْله ( مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُبْلِغهُ فَهُوَ تَرَقٍّ مِنْ الْأَعْلَى وَيَجُوز عَكْسُهُ بِمَعْنَى مَنْ بَلَغَ إِلَى مَكَان سَهْمه يَكُون لَهُ دَرَجَة وَإِنْ لَمْ يَرْمِ وَإِنْ رَمَى يَكُون لَهُ كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمَع وَالْمَعْنَى الثَّانِي مَبْنِيّ عَلَى التَّخْفِيف فَهُوَ الْوَجْه وَقَوْله فَهُوَ تَرَقٍّ مِنْ الْأَعْلَى بِعِيدِ وَالْأَقْرَب تَنَزُّل مِنْ الْأَعْلَى وَالْوَجْه الثَّانِي غَيْر مُنَاسِب لِحَدِيثِ كَعْب الْآتِي فَلْيُتَأَمَّلْ.