قَوْله ( ثَلَاثَة ) أَيْ ثَلَاثَة أَنْوَاع لَا ثَلَاثَة أَشْخَاص ( اُسْتُشْهِدَ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ قُتِلَ شَهِيدًا صُورَة فِي اِعْتِقَاد النَّاس ( فَعَرَفَهُ ) مِنْ التَّعْرِيف ( كَذَبْت ) أَيْ فِي دَعْوَى كَوْنِ الْقِتَال فِيك ( فَقَدْ قِيلَ ) هَذَا مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ الْعَادَة حُصُول هَذَا الْقَوْل وَإِلَّا فَحَبْطُ الْعَمَل لَا يَتَوَقَّف عَلَى هَذَا الْقَوْل بَلْ يَكْفِي فِيهِ أَنَّهُ نَوَى الرِّيَاء وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.