قَوْله ( عَلَى بَعِير ) يَرَوْنَ أَنَّهُ كَانَ لِلزِّحَامِ أَوْ لِنَوْعِ مَرَض فَقَدْ جَاءَ الْأَمْرَانِ وَلَا يَنْبَغِي ذَلِكَ بِلَا عُذْر لِأَنَّ الْوَاجِب طَوَاف الْإِنْسَان بِالْقِرَانِ وَهَذَا حَقِيقَة لِلرَّكْبِ وَيُضَاف إِلَى الْإِنْسَان بِالْمَجَازِ فَلَا يَجُوز بِلَا ضَرُورَة ( بِمِحْجَنِهِ ) بِكَسْرِ الْمِيم مَعْرُوف.