قَوْله ( إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاة ) فَفِيهِ أَنَّ الِاحْتِرَاز عَنْ طَوَاف النِّسَاء مَعَ الرِّجَال مَهْمَا أَمْكَنَ أَحْسَن حَيْثُ أَجَازَ لَهَا فِي حَال إِقَامَة الصَّلَاة الَّتِي هِيَ حَالَة اِشْتِغَال الرِّجَال بِالصَّلَاةِ لَا فِي حَال طَوَاف الرِّجَال وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم