قَوْله ( صَلَاة ) أَيْ كَالصَّلَاةِ فِي كَثِير مِنْ الْأَحْكَام أَوْ مِثْلهَا فِي الثَّوَاب أَوْ فِي التَّعْلِيق بِالْبَيْتِ ( فَأَقِلُّوا ) أَيْ فَلَا تُكْثِرُوا فِيهِ الْكَلَام وَإِنْ كَانَ جَائِزًا لِأَنَّ مُمَاثَلَته بِالصَّلَاةِ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَتَكَلَّم فِيهِ أَصْلًا كَمَا لَا يَتَكَلَّم فِيهَا فَحِين أَبَاحَ اللَّه تَعَالَى فِيهِ الْكَلَام رَحِمَهُ مِنْهُ تَعَالَى عَلَى الْعَبْد فَلَا أَقَلّ مِنْ أَنْ يُكْثِر فِيهِ ذَلِكَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.