قَوْله ( قَالَتْ وَلَا نَعْلَم الْحَاجّ يُحِلّهُ ) مِنْ أَحَلَّ أَيْ يَجْعَلهُ حَلَالًا خَارِجًا عَنْ الْإِحْرَام بِالْكُلِّيَّةِ حَتَّى فِي حَقّ النِّسَاء ( إِلَّا الطَّوَاف بِالْبَيْتِ ) أَيْ طَوَاف الْإِفَاضَة وَأَمَّا الْحَلْق فَلَا يُحِلّهُ بِالْكُلِّيَّةِ.