قَوْله ( لِحُرُمِهِ حِين أَحْرَمَ ) قَالَ النَّوَوِيّ ضَبَطُوهُ بِضَمِّ الْحَاء وَكَسْرهَا وَالضَّمّ أَكْثَر وَلَمْ يَذْكُر الْهَرَوِيُّ وَآخَرُونَ غَيْره وَأَنْكَرَ ثَابِت الضَّمّ عَلَى الْمُحَدِّثِينَ وَقَالَ الصَّوَاب الْكَسْر وَالْمُرَاد بِهِ الْإِحْرَام.