قَوْله ( لِمَنْ أَرَادَ الْحَجّ وَالْعُمْرَة ) يُفِيد بِظَاهِرِهِ أَنَّ الْإِحْرَام عَلَى مَنْ يُرِيد النُّسُكَيْن لَا مَنْ يُرِيد مَكَّة وَمَرَّ بِهَذِهِ الْمَوَاقِيت وَبِهِ يَقُول الشَّافِعِيّ وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَوَاقِيت مَوَاقِيت لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَة جَمِيعًا لَا لِلْحَجِّ فَقَطْ فَيَلْزَم أَنْ تَكُون مَكَّة لِأَهْلِهَا مِيقَاتًا لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَة جَمِيعًا لَا لِلْحَجِّ فَقَطْ كَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور وَاعْتِمَار عَائِشَة مِنْ التَّنْعِيم لَا يُعَارِض هَذَا وَهَذَا الْإِيرَاد لِصَاحِبِ الصَّحِيح مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الْبُخَارِيّ عَلَى الْجُمْهُور.