( مِنْ خَثْعَمَ ) بِفَتْحِ مُعْجَمَة وَسُكُون مُثَلَّثَة فَفَتْح مُهْمَلَة غَيْر مُنْصَرِف لِلْعِلْمِيَّةِ وَوَزْن الْفِعْل أَوْ التَّأْنِيث لِكَوْنِهِ اِسْم قَبِيلَة ( أَدْرَكْت أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا ) يُفِيد أَنَّ اِفْتِرَاض الْحَجّ لَا يُشْتَرَط لَهُ الْقُدْرَة عَلَى السَّفَر وَقَدْ قَرَّرَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَهُوَ يُؤَيِّد أَنَّ الِاسْتِطَاعَة الْمُعْتَبَرَة فِي اِفْتِرَاض الْحَجّ لَيْسَتْ بِالْبَدَنِ وَإِنَّمَا هِيَ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.