قَوْله ( فَقَالَتْ لِي ) أَيْ أَهْلِي وَالتَّأْنِيث لِأَنَّ الْمُرَاد الْمَرْأَة أَوْ لِأَنَّ الْأَهْل جُمِعَ مَعْنَى ( فَوَلَّى ) بِتَشْدِيدِ اللَّام أَيْ أَدْبَرَ ( وَهُوَ مُغْضَب ) بِفَتْحِ الضَّاد أَيْ مُوقَعٌ فِي الْغَضَب ( إِنَّك تُعْطِي مَنْ شِئْت ) أَيْ لَا تُعْطِي فِي الْمَصَارِف وَإِنَّمَا تَتْبَع فِيهِ مَشِيئَتك ( أَنْ لَا أَجِد ) أَيّ لِأَجَلِ أَنْ لَا أَجِد ( وَلَهُ أُوقِيَّة أَوْ عِدْلهَا ) هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ التَّحْدِيد بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا لَيْسَ مَذْكُورًا عَلَى وَجْه التَّحْدِيد بَلْ هُوَ مَذْكُور عَلَى وَجْه التَّمْثِيل ( لَلَقْحَةٌ ) بِفَتْحِ اللَّام عَلَى أَنَّهَا لَامَ اِبْتِدَاء وَاللِّقْحَة بِفَتْحِ اللَّام أَوْ كَسْرهَا النَّاقَة الْقَرِيبَة الْعَهْد بِالنِّتَاجِ أَوْ الَّتِي هِيَ ذَات لَبَن.