قَوْله ( عَنْ مُسْلِم بْن ثَفَنَةَ ) بِمُثَلَّثَةٍ وَفَاءٍ وَنُونٍ مَفْتُوحَاتٍ وَقِيلَ بِكَسْرِ الْفَاء قَالُوا هُوَ خَطَأ مِنْ وَكِيع وَالصَّوَاب مُسْلِم بْن شُعْبَة قَوْله ( اِسْتَعْمَلَ اِبْنُ عَلْقَمَة أَبِي ) بِالْإِضَافَةِ إِلَى يَاء الْمُتَكَلِّم ( عَلَى عِرَافَةِ قَوْمه ) بِكَسْرِ الْعَيْن أَيْ الْقِيَام بِأُمُورِهِمْ وَرِيَاسَتهمْ أَنْ يُصَدِّقهُمْ مِنْ التَّصْدِيق أَيْ يَأْخُذ مِنْهُمْ الصَّدَقَات ( يُقَال لَهُ سَعْرٌ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَقِيلَ بِكَسْرِهِ اُخْتُلِفَ فِي صُحْبَتِهِ ( لِنَشْبُرَ ) مِنْ شَبَرْت الثَّوْب أَشْبُرُهُ كَنَصَرَ ( فِي شِعْب ) بِكَسْرِ الشِّين وَادٍ بَيْن جَبَلَيْنِ وَالشِّعَاب بِكَسْرِ الشِّين جَمْعه ( فَأَعْمِد ) مِنْ عَمَدَ كَضَرَبَ وَالْمُضَارِع لِإِحْضَارِ تِلْكَ الْهَيْئَة ( مُمْتَلِئَة مَحْضًا وَشَحْمًا ) أَيْ سَمِينَة كَثِيرَة اللَّبَن وَالْمَحْض بِحَاءٍ مُهْمَلَة وَضَاد مُعْجَمَة هُوَ اللَّبَن ( وَالشَّافِع الْحَابِل ) بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة أَيْ الْحَامِل ( إِلَى عَنَاق ) بِفَتْحِ الْعَيْن وَالْمُرَاد مَا كَانَ دُون ذَلِكَ ( مُعْتَاط ) قِيلَ هِيَ الَّتِي اِمْتَنَعَتْ عَنْ الْحَمْل لِسِمَنِهَا وَهُوَ لَا يُوَافِق مَا فِي الْحَدِيث إِلَّا أَنْ يُرَاد بِقَوْلِهِ وَقَدْ حَانَ وِلَادهَا الْحَمْل أَيْ أَنَّهَا لَمْ تَحْمِل وَهِيَ فِي سِنٍّ يَحْمِلُ فِيهِ مِثْلُهَا.