قَوْله ( أَنْ لَا نَأْخُذَ رَاضِعَ لَبَنٍ ) أَيْ صَغِيرًا يَرْضِع اللَّبَن أَوْ الْمُرَاد ذَات لَبَن بِتَقْدِيرِ الْمُضَاف أَيْ ذَات رَاضِع لَبَن وَالنَّهْي عَلَى الثَّانِي لِأَنَّهَا مِنْ خِيَار الْمَال وَعَلَى الْأَوَّل لِأَنَّ حَقّ الْفُقَرَاء فِي الْأَوْسَاط وَفِي الصِّغَار إِخْلَال بِحَقِّهِمْ وَقِيلَ الْمَعْنَى أَنَّ مَا أُعِدَّتْ لِلدَّرِّ لَا يُؤْخَذ مِنْهَا شَيْءٌ ثُمَّ فِي نُسَخِ الْكِتَابِ رَاضِع لَبَن بِدُونِ مِنْ وَفِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ مِنْ رَاضِع لَبَن بِكَلِمَةِ مِنْ وَهِيَ زَائِدَة وَقَدْ نَقَلَ السُّيُوطِيّ عِبَارَة الْكِتَاب بِمِنْ فِي الْحَاشِيَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ ( كَوْمَاء ) أَيْ مُشْرِفَة السَّنَام عَالِيَة.