( فَقَدْ صَامَ الدَّهْر ثُمَّ قَالَ صَدَقَ إِلَخْ ) هَذَا مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ رَمَضَان لَا يُحْسَبُ صَوْمُهُ بِعَشَرَةٍ وَإِنَّمَا يُحْسَبُ غَيْرُهُ وَمَا جَاءَ مَنْ أَتْبَعَ رَمَضَانَ سِتًّا مِنْ شَوَّال فَقَدْ صَامَ الدَّهْرَ أَوْ نَحْو ذَلِكَ مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ صَوْم رَمَضَان أَيْضًا يُحْسَبُ بِعَشَرَةٍ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.