قَوْله ( فَسَلَّمْت ) يَحْتَمِل أَنَّهَا سَلَّمَتْ عَلَى فَاطِمَة أَوْ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الثَّانِي يَكُون دَلِيلًا عَلَى جَوَاز السَّلَام عَلَى الْمُشْتَغِل بِالِاغْتِسَالِ لِلتَّقْرِيرِ ( مِنْ هَذَا ) عَلَى اِعْتِبَار الْإِشَارَة إِلَى الشَّخْص الدَّاخِل وَفِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز التَّكَلُّم لِلْمُغْتَسِلِ.