قَوْله ( عَنْ أَبِي الْهَيَّاج ) بِفَتْحِ الْهَاءِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْت وَآخِره جِيمٌ اِسْمه حَيَّان بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْت لَيْسَ لَهُ فِي الْكُتُب إِلَّا هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيّ. قَوْله ( مُشْرِفًا ) بِكَسْرِ الرَّاءِ مِنْ أَشْرَفَ إِذَا اِرْتَفَعَ قِيلَ وَالْمُرَاد هُوَ الَّذِي بُنِيَ عَلَيْهِ حَتَّى اِرْتَفَعَ دُون الَّذِي أُعْلِمَ عَلَيْهِ بِالرَّمْلِ وَالْحَصَا وَالْحَجَر لِيُعْرَفَ فَلَا يُوطَأ وَلَا فَائِدَةَ فِي الْبِنَاء عَلَيْهِ فَلِذَلِكَ نَهَى عَنْهُ وَذَهَبَ كَثِيرٌ إِلَى أَنَّ الِارْتِفَاعَ الْمَأْمُورَ إِزَالَتُهُ لَيْسَ هُوَ التَّسْنِيمَ عَلَى وَجْهٍ يُعْلِمُ أَنَّهُ قَبْرٌ وَالظَّاهِر أَنَّ التَّسْوِيَةَ لَا تُنَاسِبُ التَّنْسِيمَ ( وَلَا صُورَة ) أَيْ صُورَة ذِي رُوحٍ ( إِلَّا طَمَسْتهَا ) طَمَسَهَا أَمْحَاهَا بِقَطْعِ رَأْسِهَا وَتَغْيِيرِ وَجْهِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.