قَوْله ( الرَّاكِب خَلْف الْجَنَازَة ) أَيْ اللَّائِق بِحَالِهِ أَنْ يَكُون خَلْف الْجَنَازَة ( وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ ) أَيْ مِنْ الْيَمِين وَالْيَسَار وَالْقُدَّام وَالْخَلْف فَإِنَّ حَاجَة الْحَمْل قَدْ تَدْعُو إِلَى جَمِيع ذَلِكَ ( وَالطِّفْل ) بِعُمُومِهِ يَشْمَل مَنْ اِسْتَهَلَّ وَمَنْ لَا وَبِهِ أَخَذَ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ لَكِنَّ الْجُمْهُورَ أَخَذُوا بِحَدِيثِ جَابِرٍ الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ تَرْجِيحًا لِلنَّهْيِ عَنْ الْحِلِّ عِنْد التَّعَارُضِ.