( أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ) بِكَسْرِ الْكَاف قِيلَ خِطَابٌ لِأُمِّ عَطِيَّة قُلْت بَلْ رَئِيسَتهنَّ سَوَاءٌ كَانَتْ هِيَ أَوْ غَيْرهَا وَيَدُلّ الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ لَا تَحْدِيد فِي غُسْل الْمَيِّت بَلْ الْمَطْلُوب التَّنْظِيف لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاةِ الْإِيتَارِ ( فَآذِنَّنِي ) بِمَدِّ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ الْأُولَى مِنْ الْإِيذَان وَيَحْتَمِل أَنْ يُجْعَلَ مِنْ التَّأْذِينِ وَالْمَشْهُور الْأَوَّل ( حَقْوه ) بِفَتْحِ الْحَاء وَالْكَسْر لُغَة فِي الْأَصْل مَعْقِد الْإِزَار ثُمَّ يُرَاد بِهِ الْإِزَار لِلْمُجَاوَرَةِ ( أَشْعِرْنَهَا ) مِنْ الْإِشْعَار أَيْ اِجْعَلْنَهُ شِعَارًا وَهُوَ الثَّوْب الَّذِي يَلِي الْجَسَدَ وَإِنَّمَا أَمَرَ بِذَلِكَ تَبَرُّكًا وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ التَّبَرُّكَ بِآثَارِ أَهْلِ الصَّلَاحِ مَشْرُوعٌ.