قَوْله ( فَأَمَرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَيْ بَعْدَمَا أَسْلَمَ كَمَا هُوَ الظَّاهِر ,َأَمَّا حَمْل أَسْلَمَ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الْإِسْلَام فَأَمَرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْل أَنْ يُسْلِم لِيُوَافِق الْحَدِيث الْآتِي فَبَعِيد فَالظَّاهِر أَنَّهُ أُمِرَ بِالِاغْتِسَالِ إِزَالَة لِوَسَخِ الْكُفْر وَدَفْعًا لِاحْتِمَالِ الْجَنَابَة إِذْ الْكَافِر لَا يَخْلُو عَنْ ذَلِكَ وَهَذَا الِاغْتِسَال نَدْب عِنْد الْجُمْهُور وَاجِب عِنْد أَحْمَد لِظَاهِرِ الْأَمْر وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.