قَوْله ( بِبَعْضِ بُكَاء أَهْله ) عَلَى الْمُصَاحَبَة لَا السَّبَبِيَّة وَتَخْصِيص الْكَافِر حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ مَحَلٌّ لِلزِّيَادَةِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ. قَوْله ( رَأَى رَكْبًا ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَيْ جَمَاعَة رَاكِبِينَ ( عَلَيَّ بِصُهَيْبٍ ) أَيْ أَحْضِرْهُ عِنْدِي لَا تَبْكِ خَافَ أَنْ يُفْضِيَ بُكَاؤُهُ إِلَى الْبُكَاء بَعْد الْمَوْت وَإِلَّا فَالْحَدِيث فِي الْبُكَاء بَعْد الْمَوْت.