قَوْله ( مَثْنَى مَثْنَى ) أَيْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَهَذَا مَعْنَى مَثْنَى لِمَا فِيهِ مِنْ التَّكْرِير وَمَثْنَى الثَّانِي تَأْكِيدٌ لَهُ وَالْمَقْصُود أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَهَا كَذَلِكَ فَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ قِيلَ يَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد أَنْ يُسَلِّم فِي كُلّ رَكْعَتَيْنِ وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد أَنَّهُ يَتَشَهَّد فِي كُلّ رَكْعَتَيْنِ. قَوْله ( هَذَا الْحَدِيث عِنْدِي خَطَأ ) يُرِيد زِيَادَةَ وَالنَّهَار.